الإنفحة ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ؛ خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولابدّ من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأمّا فيها فلا يستثنى شيء .
م « 80 » الأجزاء المبانة من الحي ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة إلّاالأجزاء الصغار ، كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك .
م « 81 » فأرة المسك المبانة من الحي نجسة إن أحرز أنّها ممّا تحلّه الحياة لو انفصلت من الحي أو الميّت .
م « 82 » ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ والعقرب والخنفساء والمسك وكذا الحيّة والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلوميّة ذلك ، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .
م « 83 » إذا شك في شيء في أنّه ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي .
م « 84 » ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ، وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال .
م « 85 » المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي .
م « 86 » ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلّاإذا علم سبق يد المسلم عليه .
م « 87 » جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات ، سوى ميّت
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 47
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٧