تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وعلى آله وسلم لفقرائهم وأغنيائهم ( 54 ) في مثل ذلك اليوم العظيم والعيد الشريف الكريم ، فأراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصيب الأغنياء من المسلمين في ذلك اليوم أجرا عند رب العالمين ، بما يطعمون من الطعام ويوسعون به على ضعفة الأنام وأراد أن يتسع الفقراء في ذلك اليوم في فطرة الأغنياء ، كما يتسع أهل الأموال في فضل أموالهم ففسح صلى الله عليه وآله بذلك للمساكين والمعسرين ، حتى نالوا في ذلك اليوم من السعة ( 55 ) منال المتوسعين ، رحمة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباد واصلاحا بذلك في البلاد . باب القول في تسمية زكاة الفطر وتحديدها وتسمية من تجب عليه من الناس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تجب الزكاة الفطر على الحر والمملوك والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين وواجب على كل من كان يعول أحدا من المسلمين أن يخرج عنهم زكاتهم في يوم فطرهم ، وهي صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من ذرة أو صاع من أقط ، لأصحاب الأقط ، أو صاع من زبيب أو غير ذلك مما يستنفقه المزكون . باب القول في زكاة الفطر متى تخرج والى كم يجوز للمؤخر أن يؤخرها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تجب الزكاة مع وجوب الافطار وهي في أول ساعة من أول يوم من شوال وهو يوم الفطر ويستحب
هامش
( 54 ) في نسخة واغتنائهم . ( 55 ) في نسخة مثل ما نال .