و در هفت كتاب ديگر از كتب فقهاء ، اگر چه تعيين مصداق هم نمودهاند ولى اشكال نكردهاند كه عبارتند از : 1 - « مبسوط » « 1 » 2 - « مهذب » « 2 » ابن براج 3 - « تحرير » « 3 » 4 - « شرح لمعه و روضه » « 4 » 5 - « مسالك » « 5 » 6 - « كشف اللثام » « 6 » 7 - « حدائق » « 7 » . و در يك كتاب در مثالها هم اشكال شده است كه عبارت است از « كفاية » « 8 » مرحوم سبزوارى . كما اينكه مرحوم سلطان العلماء هم در حاشيه « شرح لمعه » در مثالها اشكال كرده است كه ذكر آن خواهد آمد .
1 - كلام شيخ در « مبسوط » : « و اذا شرط الحَكَمان شرطا نظر فيه : فان كان مما يصلح لزومه فى الشرع ، لزم . و ان كان مما لايلزم مثل ان شرطا عليها ترك بعض النفقة او القسم او شرطا عليه الايسافر بها فكل هذا لايلزم الوفاء به ، و ان اختار الزوجان المقام على ما فعله الحكمان كان جميلا ، و ان اختارا ان يطرحا فعلا » « 9 » . و مرحوم ابن براج در « مهذب » « 10 » هم همين عبارت را آورده است .
در اين كلام مرحوم شيخ شرايط را به دو قسم تقسيم مىكند كه قسم اول شرايطى است كه در شرع صلاحيت لزوم دارد ، ولى براى آن مثالى نزده است و
هامش
( 1 ) - المبسوط 4 : 341
( 2 ) - المهذب 2 : 266
( 3 ) - تحرير الاحكام 3 : 579
( 4 ) - شرح اللمعة 5 : 432
( 5 ) - مسالك الافهام 8 : 371
( 6 ) - كشف اللثام 7 : 523
( 7 ) - الحدائق الناضرة 24 : 638
( 8 ) - كفاية الاحكام : 190
( 9 ) - المبسوط 4 : 341
( 10 ) - المهذب 2 : 266