اشياء : من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ، ما لم يقع عليها ، فاذا وقع عليها فلا « 1 » .
ب - معتبره عبد الرحمن بن ابى عبد الله
عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال : و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون ، فأما ما سوى ذلك فلا . « 2 »
كه اين روايت هم به نظر ما معتبر است ؛ چرا كه مراد از قاسم ، قاسم بن محمد جوهرى است ، كه ما اين را معتبر مىدانيم .
ج - معتبره رفاعة بن موسى
عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون ، و اما ما سوى ذلك فلا . « 3 »
كه اين روايت هم از نظر ما معتبر است ؛ به خاطر اينكه ما سهل بن زياد را كه در سند اين روايت ، هست معتبر مىدانيم .
د - روايت صحيحه حلبى
عن ابى عبد الله عليه السلام : أنه قال فى الرجل يتزوج الى قوم فاذا امرأته عوراء و لم يبينوا له ، قال : لا ترد و قال : يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل الحديث . « 4 »
كه از آنجا كه قرار شد كه ما روايات ابراهيم بن هاشم را صحيحه بدانيم ، اين روايت هم صحيحه مىشود نه حسنه . از نظر دلالت هم امام عليه السلام در اين روايت در مقام حصر است ؛ چرا كه اگر جواب فى الجمله باشد ، براى جواب سائل كفايت نمىكند ، لذا مىخواهد بفرمايد كه : فقط اينها رد مىشوند كه عوراء از آنها نيست .
روايت بعدى كه با روايت قبلى يك روايت است و مختصر فرقى با آن در عبارت دارد روايت فقيه ، تهذيب و استبصار از حلبى است ، كه اولًا : در اين نقل لفظ « انما »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 592 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 595 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 13 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 593 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 14 : 593 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 6 .