لا أرثك . . . » « 1 »
4 - عن عمر بن حنظلة قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة فقال . . . و ليس بينهما ميراث » « 2 »
5 - المقنع : و لا ميراث بينهما اذا مات واحد منهما فى ذلك الاجل » « 3 »
6 - عن ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه السلام قال : تقول لا وارثة و لا موروثة .
7 - عن ابن ابى نصر عن ثعلبه قال : تقول أن لا ترثين و لا أرثك »
8 - در ضمن مباحثهاى كه مؤمن طاق ( كنيه او « أبو جعفر » است ) با ابو حنيفه داشته است ابو حنيفه به او مىگويد : « و آية الميراث ايضاً تنطق بنسخ المتعة ، فقال أبو جعفر ( مؤمن طاق ) قد ثبت النكاح به غير ميراث . . . » « 4 » . كه حاصل جواب مؤمن طاق اين است كه نكاح متعه نيز همانند بعضى از موارد ديگر - كه در روايت ذكر شده است - استثناءً از حكم ارث ازواج خارج است .
ادامه بحث در جلسه آينده دنبال خواهد شد . ان شاء الله
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة ، ج 26 ، ص 81 ، باب شروط المتعة ، ح 3 .
( 2 ) - جامع احاديث الشيعة ، ج 26 ، ص 100 ، باب عدم ثبوت الميراث ، ح 3 .
( 3 ) - جامع احاديث الشيعة ، ج 26 ، ص 100 ، باب عدم ثبوت الميراث ، ح 2 .
( 4 ) - الكافى ، ج 5 / 450 .