و ليلة او عشرة رضعات متواليات عند بعض اصحابنا و عند بعضهم خمس عشر رضعة و الاول احوط « 1 »
محقق اول نيز در شرايع مىگويد : الشرط الثانى الكمية و هو ما انبت اللحم و شد العظم و لا حكم لما دون العشر الا فى رواية شاذة و هل يحرم بالعشر ؟ فيه روايتان اشهرهما انه لا يحرم و ينشر الحرمة ان بلغ خمس عشرة رضعة او رضع يوماً و ليلة . نظير اين را نيز ايشان در نافع گفته است .
اين دو نفر هم در اين سه كتاب ، ميزان را كميّت قرار داده و آن را به غير اثر ( زمان و عدد ) تفسير كردهاند .
شيخ صدوق در هدايه فقط زمان را به عنوان ميزان ذكر كرده است : و قال النبى صلى الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوماً و لياليهن و ليس بينهن رضاع « 2 »
ولى در مقنع ابتدا اثر را ذكر مىكند ، سپس روايت زمان و عدد را مىآورد : و لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم و سئل الصادق عليه السلام هل لذلك حد ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم و ليلة او خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن « 3 »
شيخ مفيد در مقنعه ، ميزان را فقط عدد قرار داده است : و الذى يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى « 4 »
سلّار هم در مراسم ، ميزان را عدد قرار داده مىگويد : و المحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع اخرى « 5 »
شيخ طوسى در نهايه ابتدا اثر را ملاك قرار مىدهد و در صورتى كه اثر معلوم نشود عدد را و در صورتى كه عدد هم ضبط نشود زمان را ميزان مىشمرد : الذي يحرم من الرضاع ما انبت اللحم و شد العظم فان علم بذلك و الا كان الاعتبار به خمس عشرة
هامش
( 1 ) - سلسلة الينابيع الفقهية ج 18 ص 270
( 2 ) - سلسلة الينابيع الفقهية ج 18 ص 27
( 3 ) - سلسلة الينابيع الفقهية ج 18 ص 20
( 4 ) - سلسلة الينابيع الفقهية ج 18 ص 34
( 5 ) - سلسلة الينابيع الفقهية ج 18 ص 133