اذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه و الناظر فى امور المسلمين المطالبة له بالشفعة و اذا ترك الولى ذلك فللصغير اذا بلغ و المجنون اذا عقل المطالبة « 1 »
من قذف و هو كامل العقل حراً او حرة بزنى او لواط . . . فهو مخير بين العفو عنه و بين مطالبته به حق القذف . « 2 »
الحدّ فى شرب قليل المسكر و كثيره . . . اذا كان شاربه كامل العقل . . . ثمانون جلدة « 3 »
فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل « 4 » .
در عبارات فقهاى ديگر هم گاه به وسيله كمال عقل ، از صبيان نيز احتراز شده است مثلًا در الجمل و العقود مىگويد : كمال العقل شرط فيما عدا المواشى من الاثمان لان من ليس بكامل العقل من الصبيان و المجانين تجب فى مواشيهم الزكاة « 5 »
در اقتصاد آمده است : فامّا من ليس بكامل العقل من الاطفال و المجانين فلا يجب فى ما لهم الصامت زكات « 6 »
در معتبر آورده است : يشترط فى وجوبها الكمال و لا تجب زكات العين على صبى و لا مجنون باتفاق علمائنا « 7 » .
در شرائع در كتاب الحج در شرائط نذر حج و مانند آن مىگويد : شرائطها اثنان الاول كمال العقل فلا ينعقد نذر الصبى و لا المجنون « 8 »
در مختصر نافع در شرائط قصاص مىگويد : الشرط الرابع كمال العقل فلا يقاد المجنون و لا الصبى « 9 »
حال با توجه به دو اطلاق كمال العقل ، مراد از « من ليس بكمال العقل » در عبارت
هامش
( 1 ) غنيه : 237 ( ينابيع 16 : 337 ) .
( 2 ) غنية : 427 ( ينابيع 23 : 203 ) .
( 3 ) غنيه : 429 ( ينابيع 23 : 204 ) .
( 4 ) غنيه : 402 ( ينابيع 24 : 243 ) .
( 5 ) الجمل و العقود : 91 ( ينابيع فقهيه 5 : 134 ) .
( 6 ) اقتصاد : 278 ( ينابيع فقهيه 29 : 14 ) .
( 7 ) معتبر : 256 ( چاپ سنگى ) .
( 8 ) شرائع 1 : 205 ( ينابيع فقهيه 8 : 619 ) .
( 9 ) ( ينابيع فقهيه 25 : 467 ) و نظير عبارت در شرائع 4 : 200 ( ينابيع فقهيه 25 : 441 ) آمده است .