تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2077

مساهمون:

ص٢٠٧٧
مطلب كه مىتوان با چنين مردى ازدواج كرد ، مورد شبهه و ترديد است . صدوق در مقنع مىفرمايد : لا تزوج الزانية و لا يزوّج الزانى حتى يعرف منهما التوبة . ان شاء اللَّه پس از مراجعه تفصيلى اين مسأله مطرح خواهد شد .

روايت پنجم :

نوادر حسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله « عليه السلام » : انه سئل عن الرجل يشترى الجارية قد فجرت أ يطأها قال نعم انما كان يكره النبى « صلى الله عليه و آله » نسوة من اهل مكة كنّ فى الجاهليّة يعلن بالزّنا فانزل اللَّه
( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )
و هن المؤجرات المعلنات بالزّنا منهنّ خثيمة و الرباب و سارة التى كانت بمكة التى كان رسول اللَّه « صلى الله عليه و آله » احلّ دمها يوم فتح مكه من اجل انّها كانت تحرّض المشركين على قتال النبى « صلى الله عليه و آله » و كانت تقول لاحدهم كان ابوك يفعل كذا و كذا و يفعل كذا و كذا و انت تجبن عن قتال محمد و تدين له فنهى اللَّه ان ينكح امرأة مستعلنة بالزنا او ينكح رجلٌ مستعلن بالزّنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف منه التوبة « 1 » اين روايت از نظر سند صحيحه است و دلالت آن بر حرمت نكاح با زانيه مستعلنه قبل از توبه روشن است .

روايت ششم :

كلينى عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمى عن ابان عن حكم بن حكيم عن ابى عبد الله « عليه السلام » فى قوله عزّ و جلّ
« وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ )
قال انّما ذلك فى الجهر ثم قال لو ان انساناً زنى ثم تاب تزوّج حيث شاء « 2 » .

روايت هفتم :

سيد مرتضى از تفسير نعمانى نقل مىكند . عن على « عليه السلام » : قوله سبحانه
« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ »
نزلت هذه الآية فى نساء كنّ بمكة معروفات بالزنا ، منهنّ سارة و خثيمة و رباب ، حرم اللَّه نكاحهنّ ، فالآية جارية فى كل مَن كان من النساء مثلهن . « 3 » « * و السلام * »
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث ، آدرس سابق حديث پنجم . ( 2 ) جامع الاحاديث ، آدرس سابق حديث ششم ، وسائل الشيعة آدرس سابق حديث چهارم . ( 3 ) جامع الاحاديث آدرس سابق حديث هفتم ، وسائل الشيعة آدرس سابق حديث پنجم .