1628 ( 7 ) - اكمال الدين 288 - حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي ( ره ) قال
حدثنا أبو علي ابن أبي الحسين الأسدي عن أبيه رضي الله عنه قال الاحتجاج 268 وعن
أبي الحسن الأسدي أيضا قال : ورد علي توقيع من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري
قدس الله روحه ابتداء لم يتقدمه - 1 - سؤال بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين على من استحل من مالنا - 2 - درهما قال أبو الحسن ( 3 ) الأسدي ( رض )
فوقع في نفسي ان ذلك فيمن استحل من مال الناحية درهما دون من اكل منه غير مستحل
له وقلت في نفسي ان ذلك فيمن - 4 - استحل محرما فأي فضل ( فضيلة ئل ) في ذلك للحجة
عليه السلام على غيره قال فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع
فوجدته قد انقلب إلى ما وقع - 5 - في نفسي بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين على من اكل من مالنا درهما حراما اكمال الدين قال أبو جعفر : محمد
ابن محمد الخزاعي اخرج الينا أبو علي بن أبي الحسن الأسدي ومحمد بن يعقوب
هذا التوقيع حتى نظرنا اليه وقرأناه .
وتقدم في جميع أحاديث باب ( 1 ) فرض الخمس من أبواب فرضه وفضله
ما يدل على ذلك وكذا في جميع أحاديث أبواب ما يجب فيه الخمس من الغنائم
والمعادن والكنز والغوص وغيرها وفي رواية أبي بصير ( 1 ) من باب ( 2 ) وجوب
الخمس في غنائم دار الحرب قوله عليه السلام ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى
يصل الينا حقنا ( نصيبنا - خ ) وفي رواية حكيم ( 11 ) من باب ( 12 ) وجوب الخمس
في كل ما يستفيده الناس قوله عليه السلام هي ( اي قوله تعالى واعلموا انما غنمتم الخ ) الإفادة
يوما بيوم الا ان أبي جعل شيعته في حل ليزكوا .
وفي رواية ابن مهزيار ( 12 ) قوله عليه السلام وانما أوجبت عليهم الخمس في
هامش
( 1 ) لم يتقدم عنه - الاحتجاج
2 - أموالنا - خ
3 - أبو الحسين خ
4 - في جميع من - اكمال - خ ل الاحتجاج
5 - كان - الاحتجاج