2 - باب وجوب ايصال الخمس إلى أهله وعدم جواز التصرف
في شئ منه بغير اذنه وجواز تأخيره فيما يخرج بعد
المؤنة دون غيره
1676 - ( 1 ) كا أصول 547 - محمد بن الحسين - 1 - وعلي بن محمد
عن - معلق ) سهل ( بن زياد - خ ) عن أحمد بن المثنى قال : حدثني يب 389 -
صا 59 - محمد بن زيد - 2 - الطبري قال كتب ( اليه - صاط ) رجل من تجار فارس
من - 3 - بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله - 4 - الاذن في الخمس فكتب
اليه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب ( وعلى
الضيق الهم كا - 5 - ) لا - 6 - يحل مال الا من وجه أحله الله ( و - خ ) ان الخمس
عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا و ( على خ كا ) ما نبذله ( ونشتري - 7 - )
من اعراضنا ممن نخاف - 8 - سطوته فلا تزووه - 9 - عنا ولا تحرموا أنفسكم
دعائنا ما قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون
لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عهد - 10 - اليه - 11 - وليس المسلم
من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام المقنعة 46 - روى محمد بن يزيد
هامش
1 - الحسن - خ ل
2 - يزيد - خ صا
3 - إلى - يب ط
4 - فسأله - صا خ
5 - وعلى الخلاف العقاب - يب صا
6 - لم - صاط
7 - وما نفك ونشتري - صا - وما نبذل ونشتري - يب المقنعة
8 - يخاف - يب
9 - ولا تزوره - خ يب ط
10 - عاهد - يب صا
11 - عليه - يب