عليه السلام الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن وفي رواية زيد بن علي من
باب ان البئر والعجماء والمعدن جبار في كتاب الديات قوله - عليه السلام - وفي
الركاز الخمس .
5 - باب ما ورد في نصاب المعدن
1610 - ( 1 ) يب 389 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل
أو كثير هل فيه شئ قال ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا .
وتقدم في رواية الحلبي ( 5 ) من الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل به على
ذلك فان فيه وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة ( فتأمل )
وفي رواية محمد بن علي ( 4 ) من باب ( 8 ) وجوب الخمس في العنبر قوله عليه السلام
إذا بلغ قيمته ( اي الذهب والفضة ) دينارا ففيه الخمس .
6 - باب ان من استخرج معدنا أو وجد ركازا فباعه فعليه خمسه
دون من اشتراه
1611 - ( 1 ) كا 421 - عدة من أصحابنا عن يب 179 ج 2 - أحمد بن
أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن أبي المقدام ( عمن حدثه - يب ) عن
( الحارث - الحرث - خ - بن الحضيرة - 1 - ) الأزدي قال : وجد رجل ركازا على
عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بمئة شاة - 2 - متبع فلامته أمي وقالت اخذت
هذه بثلاثمائة شاة أولادها مئة وأنفسها مئة وما في بطونها مئة قال فندم - 3 - فانطلق
ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال ( له - يب ) خذ مني عشر شياة خذ مني عشرين شاة
هامش
( 1 ) الحرث بن الحرث - يب
2 - بثلاثمائة درهم ومأة شاة - كا ( والظاهر صحة نسخة - يب )
3 - فبدر - يب