أنه قال في الركاز - 1 - من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس في كل واحد
منهما وباقي ذلك لمن وجده في ارضه وداره وان كان الكنز من مال محدث وادعاه
أهل الدار فهو لهم .
1609 - ( 7 ) مستدرك 552 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كلما
لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس .
وتقدم في رواية قاسم بن سالم ( 5 ) من باب ( 3 ) نصب الغنم في كتاب الزكاة
قوله عليه السلام وفي السيوب الخمس ( قال في المنجد السيب مص ، المطر الجاري ،
المال ، العطاء ، النافلة ) وقال في معاني الأخبار - والسيوب الركاز ولا أراه اخذ
هامش
( 1 ) قال في مجمع البحرين - وفي الحديث في الركاز الخمس الركاز ككتاب
بمعنى المركوز اي المدفون واختلف أهل العراق والحجاز في معناه فقال أهل العراق
الركاز المعادن كلها وقال أهل الحجاز الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم
قبل الاسلام والقولان يحتملهما أهل اللغة لان كلا منهما مركوز في الأرض اي ثابت
يقال ركزه ركزا إذا دفنه وانما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة اخذه وفي
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقد سئل وما الركاز فقال الذهب والفضة الذي خلقه الله
في الأرض يوم خلقه .
وفي المنجد - قال - الركاز ما ركزه الله اي أحدثه ودفنه في المعادن من ذهب
أو فضة أو غيرهما .
ويظهر أيضا مما نقلناه عن الدعائم ان الركاز يطلق على ما في المعدن من
الذهب والفضة ويطلق على غيره .
وكذا يظهر من رواية زرارة فان قوله عليه السلام كلما كان ركازا ففيه الخمس في جواب
من سأله عن خمس المعادن ظاهر في أن الركاز قسم من المعدن .
ويظهر أيضا من رواية الأزدي الآتية في الباب الآتي ان الركاز هو المعدن
فراجع .