تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وروى عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال ( وذكر مثله ) . 911 ( 4 ) يب 366 صا 36 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن فقيه 119 - محمد بن إسماعيل بن بزيع قال بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت اليه أخبره - 1 - ان فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب بخطه قبضت وبعثت اليه بدنانير لي ولغيري وكتبت اليه انها من فطرة العيال فكتب بخطه ( عليه السلام - خ ) قبضت . وتقدم في أحاديث باب ( 27 ) ان صدقة أهل البوادي تقسم في أهل البوادي من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب ( 29 ) ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله ويجوز له ان يدفعها إلى ثقة ليضعها في مواضعها وباب ( 31 ) استحباب اخذ الزكاة ممن يلي الصدقة وباب ( 34 ) ان من أعطى شيئا من الصدقات ليضعها مواضعها له ان يأخذ منها لنفسه ما يدل على ذيل العنوان وفي رواية الفضيل ( 4 ) من باب ( 17 ) ان الفطرة للمحتاج من أهل الولاية قوله عليه السلام الامام اعلم يضعها ( اي الفطرة ) حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى وفي رواية علي بن بلال ( 1 ) من باب ( 18 ) حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر قوله فكتب عليه السلام تقسم الفطرة على من حضره ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا .

22 - باب انه لا بأس للرجل ان يؤدي الفطرة عن الغائب أو يأمره بأدائها عنه

912 ( 1 ) كا 211 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير يب 445 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم - 2 - فيعطون عنه وهو غائب عنهم ( يعني الفطرة - يب ) .
هامش
( 1 ) في آخره - صا ( 2 ) أو يأمرهم - يب