وروى عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال ( وذكر مثله ) .
911 ( 4 ) يب 366 صا 36 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن فقيه 119 - محمد
بن إسماعيل بن بزيع قال بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت
اليه أخبره - 1 - ان فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب بخطه قبضت
وبعثت اليه بدنانير لي ولغيري وكتبت اليه انها من فطرة العيال فكتب بخطه
( عليه السلام - خ ) قبضت .
وتقدم في أحاديث باب ( 27 ) ان صدقة أهل البوادي تقسم في أهل البوادي
من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب ( 29 ) ان للمالك
ان يقسم بنفسه زكاة أمواله ويجوز له ان يدفعها إلى ثقة ليضعها في مواضعها
وباب ( 31 ) استحباب اخذ الزكاة ممن يلي الصدقة وباب ( 34 ) ان من أعطى
شيئا من الصدقات ليضعها مواضعها له ان يأخذ منها لنفسه ما يدل على ذيل العنوان
وفي رواية الفضيل ( 4 ) من باب ( 17 ) ان الفطرة للمحتاج من أهل الولاية قوله عليه السلام
الامام اعلم يضعها ( اي الفطرة ) حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى وفي رواية علي
بن بلال ( 1 ) من باب ( 18 ) حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر قوله
فكتب عليه السلام تقسم الفطرة على من حضره ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم
تجد موافقا .
22 - باب انه لا بأس للرجل ان يؤدي الفطرة عن الغائب أو يأمره بأدائها عنه
912 ( 1 ) كا 211 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير يب
445 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا بأس بان يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم - 2 - فيعطون عنه وهو
غائب عنهم ( يعني الفطرة - يب ) .
هامش
( 1 ) في آخره - صا
( 2 ) أو يأمرهم - يب