21 - باب حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام وجواز دفعها إلى الثقات
ليدفعوها إلى المستحق
908 ( 1 ) يب 374 - محمد بن يعقوب عن كا 212 - أبي العباس - 1 - الكوفي
عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سئلته عن الفطرة لمن هي قال للامام
قال قلت له ( أ - يب ) فأخبر أصحابي قال نعم من أردت أن تطهره منهم وقال لا بأس
بان تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا - 2 - المقنعة 43 - روى علي بن راشد قال ( وذكر
نحوه إلى قوله ان تطهره منهم ) .
909 ( 2 ) يب 374 - محمد بن يعقوب عن كا 212 - محمد بن يحيى ومحمد بن
عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ( الثالث -
كا ط ) ان قوما سألوني - 3 - عن الفطرة ويسألوني ان يحملوا قيمتها إليك وقد بعثت
- 4 - إليك هذا الرجل عام أول وسئلني ان أسئلك فأنسيت - 5 - ذلك وقد بعثت - 6 - إليك
العام عن كل رأس من عياله - 7 - بدرهم عن قيمة تسعة أرطال ( تمر - يب وخ كا )
بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فكتب عليه السلام الفطرة قد كثر السؤال
عنها وانا اكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك فاقبض - 8 - ممن دفع لها
وامسك عمن لم يدفع .
910 ( 3 ) يب 374 - وعنه عن كا 211 - محمد بن يحيى عن بنان بن محمد
عن أخيه عبد الرحمن - 9 - بن محمد عن فقيه 150 - محمد بن إسماعيل ( بن بزيع - فقيه )
قال بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت اليه أخبره
انها من فطرة العيال فكتب عليه السلام بخطه قبضت ( وقبلت - كا يب ) المقنعة 43 -
هامش
( 1 ) أبو العباس - كا
( 2 ) يعطي ويحمل من ذلك ورقا - يب
( 3 ) يسألوني - يب
( 4 ) بعث - يب
( 5 ) فنسيت
( 6 ) بعث - يب
( 7 ) عيالي - خ كا ( 8 ) واقبض - كا
( 9 ) عبد الله - يب