تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
21 - باب حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام وجواز دفعها إلى الثقات ليدفعوها إلى المستحق 908 ( 1 ) يب 374 - محمد بن يعقوب عن كا 212 - أبي العباس - 1 - الكوفي عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سئلته عن الفطرة لمن هي قال للامام قال قلت له ( أ - يب ) فأخبر أصحابي قال نعم من أردت أن تطهره منهم وقال لا بأس بان تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا - 2 - المقنعة 43 - روى علي بن راشد قال ( وذكر نحوه إلى قوله ان تطهره منهم ) . 909 ( 2 ) يب 374 - محمد بن يعقوب عن كا 212 - محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ( الثالث - كا ط ) ان قوما سألوني - 3 - عن الفطرة ويسألوني ان يحملوا قيمتها إليك وقد بعثت - 4 - إليك هذا الرجل عام أول وسئلني ان أسئلك فأنسيت - 5 - ذلك وقد بعثت - 6 - إليك العام عن كل رأس من عياله - 7 - بدرهم عن قيمة تسعة أرطال ( تمر - يب وخ كا ) بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فكتب عليه السلام الفطرة قد كثر السؤال عنها وانا اكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك فاقبض - 8 - ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع . 910 ( 3 ) يب 374 - وعنه عن كا 211 - محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أخيه عبد الرحمن - 9 - بن محمد عن فقيه 150 - محمد بن إسماعيل ( بن بزيع - فقيه ) قال بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت اليه أخبره انها من فطرة العيال فكتب عليه السلام بخطه قبضت ( وقبلت - كا يب ) المقنعة 43 -
هامش
( 1 ) أبو العباس - كا ( 2 ) يعطي ويحمل من ذلك ورقا - يب ( 3 ) يسألوني - يب ( 4 ) بعث - يب ( 5 ) فنسيت ( 6 ) بعث - يب ( 7 ) عيالي - خ كا ( 8 ) واقبض - كا ( 9 ) عبد الله - يب