تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( بها - فقيه ) إلى غيرها - 1 - قال لا بأس فقيه 118 - روي عن أبي عبد الله عليه السلام هشام بن الحكم وذكر مثله . 693 ( 4 ) يب 362 - وعنه - 2 - عن عبد الله بن جعفر وغيره عن أحمد بن حمزة قال سئلت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها إلى ( في - خ ) إخوانه فهل يجوز ذلك فقال نعم . 694 ( 5 ) كا 157 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 361 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عمن أخبره عن درست ( بن أبي منصور - يب ) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده قال لا بأس ( يبعث - يب كا ) الثلث - 3 - أو الربع ( شك أبو أحمد - كا - 4 - ) فقيه 118 - وفي رواية درست ابن أبي منصور قال قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله وتقدم في رواية ابن أبي حمزة ( 2 ) من باب ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكاة فلا بأس بتأخيرها من أبواب زكاة النقدين قوله الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني ان أؤديها قال عليه السلام اعزلها . ويأتي في غير واحد من أحاديث باب ( 18 ) ان المالك إذا لم يجد في البلد من أهل الولاية من يستحق الزكاة فليبعثها إلى بلد آخر من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب الباب وفي أحاديث باب ( 32 ) حكم دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام ما يناسب ذلك فراجع . وفي رواية الدعائم منه قوله عليه السلام تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم ولا يساقون من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها .
هامش
( 1 ) من البلد الذي هو به إلى غيره - خ ل كا ( 2 ) ارجع الضمير في الوافي إلى سعد بن عبد الله وفي الوسائل إلى الحسين بن سعيد وفي التهذيب المرجع القريب لهذا الضمير ( أعني قوله عنه ) الحسين بن سعيد والبعيد سعد بن عبد الله والظاهر رجوع الضمير إلى سعد بن عبد الله لعدم ثبوت نقل الحسين بن سعيد عن عبد الله بن جعفر - الملايري ( 3 ) بالثلث - يب فقيه ( 4 ) الشك من أبي احمد - يب