( بها - فقيه ) إلى غيرها - 1 - قال لا بأس فقيه 118 - روي عن أبي عبد الله عليه السلام هشام بن
الحكم وذكر مثله .
693 ( 4 ) يب 362 - وعنه - 2 - عن عبد الله بن جعفر وغيره عن أحمد بن حمزة
قال سئلت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر
ويصرفها إلى ( في - خ ) إخوانه فهل يجوز ذلك فقال نعم .
694 ( 5 ) كا 157 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 361 - الحسين
بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عمن أخبره عن درست ( بن أبي منصور - يب ) عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده قال لا بأس
( يبعث - يب كا ) الثلث - 3 - أو الربع ( شك أبو أحمد - كا - 4 - ) فقيه 118 - وفي رواية
درست ابن أبي منصور قال قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله
وتقدم في رواية ابن أبي حمزة ( 2 ) من باب ان المالك إذا لم يجد موضعا
للزكاة فلا بأس بتأخيرها من أبواب زكاة النقدين قوله الزكاة تجب علي في موضع
لا يمكنني ان أؤديها قال عليه السلام اعزلها .
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب ( 18 ) ان المالك إذا لم يجد في البلد من
أهل الولاية من يستحق الزكاة فليبعثها إلى بلد آخر من أبواب من يستحق الزكاة
ما يناسب الباب وفي أحاديث باب ( 32 ) حكم دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام ما يناسب
ذلك فراجع .
وفي رواية الدعائم منه قوله عليه السلام تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم
ولا يساقون من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها .
هامش
( 1 ) من البلد الذي هو به إلى غيره - خ ل كا ( 2 ) ارجع الضمير في الوافي إلى سعد بن
عبد الله وفي الوسائل إلى الحسين بن سعيد وفي التهذيب المرجع القريب لهذا الضمير
( أعني قوله عنه ) الحسين بن سعيد والبعيد سعد بن عبد الله والظاهر رجوع الضمير إلى سعد بن
عبد الله لعدم ثبوت نقل الحسين بن سعيد عن عبد الله بن جعفر - الملايري
( 3 ) بالثلث - يب فقيه
( 4 ) الشك من أبي احمد - يب