تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
كلهم لا يختلفون في أن رسول الله ( ص ) كذا كان يصنع . 686 ( 8 ) يب 363 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام فإن كان بالمصر غير واحد قال فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وان اخذها اخذها حراما . 687 ( 9 ) ئل 34 ج 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله انما الصدقات الآية فقال إن جعلتها فيهم جميعا وان جعلتها لواحد أجزء عنك . 688 ( 10 ) الجعفريات 54 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام ليعطي الرجل زكاة ماله في هذه السهام بالحصص للفقراء أهل العفة نصيبا ولنسوانهم ونصيب للسؤال ونصيب في الرقاب ونصيب في الغارمين ونصيب في بني السبيل وهو الضعيف المنقطع به . 689 ( 11 ) ك 523 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد القسري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصدقة فقال نعم ثمنها فيمن قال الله الخبر ( يأتي تمام الخبر في باب جواز أداء دين الغارمين من الزكاة ) . وتقدم في رواية عمرو ابن أبي نصر ( 1 ) من باب ( 6 ) جواز اشتراء العبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم قوله الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمئة وستمأة يشتري منها نسمة ويعتقها فقال إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه وفي غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك . ويأتي في رواية عبد الكريم ( 1 ) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا يقسمها بينهم بالسوية انما يقسمها على قدر من يحضره منهم و ( ما يرى قال - خ ) ليس في ذلك شئ موقت .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 236 | السيد البروجردي