ابنتي قال نعم لا بأس .
582 ( 9 ) كا 155 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 119
علي بن يقطين - 1 - قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام رجل مات وعليه زكاة
وأوصى ان تقضى عنه الزكاة وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضررا - 2 -
شديدا فقال يخرجونها - 3 - فيعودون - 4 - بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع
إلى غيرهم .
583 ( 10 ) يب 364 صا 35 - محمد بن يعقوب عن كا 156 - محمد بن
يحيى و - 5 - محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال قلت لأبي
الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول - 6 - بك وله زكاة أيجوز
( له كا - صا خ ) ان يعطيهم جميع زكاته قال نعم .
584 ( 11 ) كا 156 - يب 364 - محمد ابن أبي عبد الله عن صا 35 - سهل
بن زياد عن علي بن مهزيار - 7 - عن أبي الحسن ( الأول - صا خ ) عليه السلام قال
سئلته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك - 8 - فقال نعم .
585 ( 12 ) كا 154 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى - 9 - عن
حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الصدقة والزكاة
لا يحابا بها قريب ولا - 10 - يمنعها بعيد وتقدم في رواية أبي محمد الوابشي ( 5 ) من
باب ( 6 ) جواز اشتراء عبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم قوله رجل اشترى أباه من
الزكاة زكاة ماله قال عليه السلام اشترى خير رقبة لا بأس بذلك وفي الرضوي ( 7 )
قوله عليه السلام وان اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جايز وفي أحاديث
باب ( 8 ) ان المملوك لا يعطى من الزكاة شيئا وباب ( 11 ) جواز تأدية الرجل دين
أبيه من الزكاة ما يناسب ذلك .
هامش
( 1 ) روى علي بن يقطين - فقيه
( 2 ) ضرا - كا خ
( 3 ) يخرجوها - فقيه
( 4 ) فيعودوا - فقيه
( 5 ) عن - صا خ ل
( 6 ) يقولون - يب خ صا خ
( 7 ) مهران - صا خ ل
( 8 ) يقولون
بك - خ ل كا
( 9 ) في كا معلق إلى حماد
( 10 ) لم