تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ابنتي قال نعم لا بأس . 582 ( 9 ) كا 155 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 119 علي بن يقطين - 1 - قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام رجل مات وعليه زكاة وأوصى ان تقضى عنه الزكاة وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضررا - 2 - شديدا فقال يخرجونها - 3 - فيعودون - 4 - بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم . 583 ( 10 ) يب 364 صا 35 - محمد بن يعقوب عن كا 156 - محمد بن يحيى و - 5 - محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول - 6 - بك وله زكاة أيجوز ( له كا - صا خ ) ان يعطيهم جميع زكاته قال نعم . 584 ( 11 ) كا 156 - يب 364 - محمد ابن أبي عبد الله عن صا 35 - سهل بن زياد عن علي بن مهزيار - 7 - عن أبي الحسن ( الأول - صا خ ) عليه السلام قال سئلته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك - 8 - فقال نعم . 585 ( 12 ) كا 154 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى - 9 - عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الصدقة والزكاة لا يحابا بها قريب ولا - 10 - يمنعها بعيد وتقدم في رواية أبي محمد الوابشي ( 5 ) من باب ( 6 ) جواز اشتراء عبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم قوله رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال عليه السلام اشترى خير رقبة لا بأس بذلك وفي الرضوي ( 7 ) قوله عليه السلام وان اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جايز وفي أحاديث باب ( 8 ) ان المملوك لا يعطى من الزكاة شيئا وباب ( 11 ) جواز تأدية الرجل دين أبيه من الزكاة ما يناسب ذلك .
هامش
( 1 ) روى علي بن يقطين - فقيه ( 2 ) ضرا - كا خ ( 3 ) يخرجوها - فقيه ( 4 ) فيعودوا - فقيه ( 5 ) عن - صا خ ل ( 6 ) يقولون - يب خ صا خ ( 7 ) مهران - صا خ ل ( 8 ) يقولون بك - خ ل كا ( 9 ) في كا معلق إلى حماد ( 10 ) لم