ويكفي عياله من السنة إلى السنة .
14 - باب عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته على المعطي
عدا ما استثنى وايتائها إلى غيرهم من الأقرباء أفضل وتقسيمها بينهم
وبين غيرهم من المسلمين أولى
574 ( 1 ) يب 364 صا 33 - محمد بن يعقوب عن كا 156 - محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين - 1 - عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك
والمرأة وذلك انهم - 2 - عياله لازمون له .
575 ( 2 ) العلل 130 حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ( رض ) قال حدثنا محمد
بن يحيى العطار الخصال 138 - حدثنا محمد بن الحسن ( رض ) قال حدثنا محمد بن
يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن ( أبي إسحاق - الخصال ) إبراهيم بن هاشم عن أبي
طالب عبد الله بن الصلت القمي عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام
( أنه قال - خصال ) خمسة لا يعطون من الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك
لأنه يجبر على النفقة عليهم .
576 ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 23 - ولا تعطي من أهل الولاية الأبوين والولد
والزوجة والصبي والمملوك وكل من هو في نفقتك فلا تعطه .
577 ( 4 ) يب 364 و 377 صا 33 - محمد بن يعقوب عن كا 156 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة - 3 - عن إسحاق
بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له لي قرابة أنفق على
بعضهم وأفضل - 4 - بعضهم ( على بعض - يب صا ) فيأتيني ابان الزكاة أفأعطيهم
هامش
( 1 ) الحسن - خ يب
( 2 ) لأنهم - خ ل صا
( 3 ) عبد الله بن عقبة - خ ل يب صا
( 4 ) فأفضل - يب ( على بعض - خ )