فعل للقاضى : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : حدّ المرأة ان يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين . « 1 »
گرچه موضوع اين روايت مرأة است لكن سندش - و لو احتمالًا - ارسال دارد .
7 - روايت حلبى
متن روايت : . . . محمد بن خالد عن ابن ابى عمر عن حمّار عن الحلبى عن ابى عبد الله قال : من وطئ امرأة قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن . « 2 »
كه تنها اثبات ضمان نموده است .
8 - روايت طلحة بن زيد
متن روايت : عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال : من تزوج بكراً فدخل بها فى اقل من تسع سنين فعيبت فقد ضمن « 3 » .
موضوع دو روايت فوق نيز مرأة است ولى دلالت بر خلاف شرع بودن آن ندارد .
9 - روايت غياث بن ابراهيم
متن روايت : عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبيه عن على عليه السلام قال : لا توطا جارية لاقل من عشر سنين فان فعل فعيب فقد ضمن « 4 » .
10 - روايت حمران
متن روايت : . . . الحسن بن محبوب عن ابى ايّوب عن حمران عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شىء عليه ، و ان كانت لم تبلغ تسع سنين او كان لها اقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنه قد أفسدها و عطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، و ان امسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شىء عليه . « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل ج 20 ص 102 ح 3 ، رقم 25144 .
( 2 ) وسائل ج 20 ص 103 ح 5 ، رقم 25146 .
( 3 ) وسائل ج 20 ص 103 ح 6 ، رقم 25147 .
( 4 ) وسائل ج 20 ص 103 ح 7 ، رقم 25148 .
( 5 ) وسائل ج 20 ص 493 باب 34 از ابواب ما يحرم المصاهرة ، ح 1 ، رقم 26180 .