ترك الواجب الفلاني ويقصد بذلك الشكر على تيسّره ، وأمّا إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ؛ نعم يلحق بالأوّل في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها .
الخامس : صوم الصمت ، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيّته من قيود صومه ، وأمّا إذا لم يجعله قيداً وإن صمت فلا بأس به ، بل وإن كان في حال النيّة بانياً على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءاً من المفطرات وتركه قيداً في صومه .
السادس : صوم الوصال ، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار في البين ، وأمّا لو أخّر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به ، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقاً .
السابع : صوم الزوجة ( 1 ) مع المزاحمة لحقّ الزوج ، والأحوط ( 2 ) تركه بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه ( 3 ) .
الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه .
التاسع : صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين وأذيّتهما .
العاشر : صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم .
الحادي عشر : صوم المسافر إلّافي الصور المستثناة على ما مرّ .
الثاني عشر : صوم الدهر حتّى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو .
هامش
( 1 ) - هذا في التطوّع ، وكذا في صوم المملوك والولد .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - لا بأس بعدم إطاعة الزوج في هذه الصورة .