تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
له قضاؤه ، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحبّ أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام أو بدرهم . ومنها : صوم أيّام البيض من كلّ شهر ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصحّ المشهور ، وعن العمّاني أنّها الثلاثة المتقدّمة . ومنها : صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو السابع عشر من ربيع الأوّل على الأصحّ ، وعن الكليني رحمه الله أنّه الثاني عشر منه . ومنها : صوم يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة . ومنها : صوم يوم مبعث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو السابع والعشرون من رجب . ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء . ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . ومنها : كلّ خميس وجمعة معاً ، أو الجمعة فقط . ومنها : أوّل ذي الحجّة ، بل كلّ يوم من التسع فيه . ومنها : يوم النيروز . ومنها : صوم رجب وشعبان كلّاً أو بعضاً ، ولو يوماً من كلّ منهما . ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه . ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة . ومنها : صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد . ومنها : يوم النصف من جمادي الأولى . [ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال . [ 2558 ] مسألة 2 : يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذٍ .