بريء أو على مشغول الذمّة بمثلها ، وأيضاً لا فرق بين أن يكون مثليّاً كالطعام أو قيميّاً كالعبد والثوب ، والقول بعدم الصحّة في القيمي للجهالة ضعيف ، والجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها .
[ 3609 ] مسألة 2 : إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل وإن لم يبرئه المحتال ، والقول بالتوقّف على إبرائه ضعيف ، والخبر الدالّ على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال المراد منه القبول لا اعتبارها بعده أيضاً ، وتشتغل ذمّة المحال عليه للمحتال فينتقل الدين إلى ذمّته ، وتبرأ ذمّة المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به ، وتشتغل ذمّة المحيل للمحال عليه إن كانت على بريء أو كانت بغير المثل ويتحاسبان بعد ذلك .
[ 3610 ] مسألة 3 : لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على مليء .
[ 3611 ] مسألة 4 : الحوالة لازمة ، فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة ؛ نعم لو كانت على معسر مع جهل المحتال بإعساره يجوز له الفسخ والرجوع على المحيل ، والمراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفي دينه زائداً على مستثنيات الدين ، وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم ، ولا يعتبر فيه كونه محجوراً ، والمناط الإعسار واليسار حال الحوالة وتماميّتها ، ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ ، ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه يسقط الخيار للانصراف على إشكال ، وكذا مع وجود المتبرّع .
[ 3612 ] مسألة 5 : الأقوى جواز الحوالة على البريء ولا يكون داخلًا في الضمان .
[ 3613 ] مسألة 6 : يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة .
[ 3614 ] مسألة 7 : يجوز الدور في الحوالة ، وكذا يجوز الترامي بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال أو بتعدّد المحتال واتّحاد المحال عليه .
[ 3615 ] مسألة 8 : لو تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته ، وكذا لو ضمن عنه ضامن ( 1 )
هامش
( 1 ) - مع التصريح ببراءة ذمّته كما مرّ . [ في مسألة 3561 ]