إلّا أن يكون مشروطاً في ضمن عقد لازم فيكون لازماً .
[ 3481 ] مسألة 10 : لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر ، عليه الحلف مع عدم البيّنة .
[ 3482 ] مسألة 11 : إذا ادّعى العامل التلف قُبل قوله مع اليمين ( 1 ) لأنّه أمين .
[ 3483 ] مسألة 12 : تبطل الشركة ( 2 ) بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه بمعنى أنّه لا يجوز للآخر التصرّف ، وأمّا أصل الشركة فهي باقية ، نعم يبطل أيضاً ما قرّراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك ، وإذا تبيّن بطلان الشركة ( 3 ) فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ويكون الربح على نسبة المالين لكفاية الإذن المفروض حصوله ؛ نعم لو كان مقيّداً بالصحّة تكون كلّها فضوليّاً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيّداً ولكلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر إذا كان العمل منهما ، وإن كان من أحدهما فله اجرة مثل عمله .
[ 3484 ] مسألة 13 : إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنّه اشتراه لنفسه وادّعى الآخر أنّه اشتراه بالشركة ، فمع عدم البيّنة القول قوله مع اليمين لأنّه أعرف بنيّته ، كما أنّه كذلك لو ادّعى أنّه اشتراه بالشركة وقال الآخر إنّه اشتراه لنفسه ، فإنّه يقدّم قوله أيضاً لأنّه أعرف ولأنّه أمين .
تمّ كتاب المضاربة
هامش
( 1 ) - إذا كان متّهماً وإلّا فلا يحتاج قبول قوله إلى اليمين .
( 2 ) - الكلام فيه كما مرّ في المضاربة .
( 3 ) - أي : من الأوّل لا بطلانه فيما بعد بأحد وجوه البطلان .