عدم ضمانه ( 1 ) ، وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر ( 2 ) .
[ 3463 ] الثانية عشرة : إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريكين ( 3 ) هل تبقى بالنسبة إلى حصّة الآخر أو تنفسخ من الأصل ؟ وجهان ، أقربهما الانفساخ ( 4 ) ؛ نعم لو كان مال كلّ منهما متميّزاً وكان العقد واحداً لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر .
[ 3464 ] الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة ( 5 ) مثلًا ، فإن تلف ضمن ، ولا يستحقّ المالك عليه غير أصل المال ( 6 ) وإن كان آثماً في تعطيل مال الغير .
[ 3465 ] الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً ، فكلّ ربح حصل يكون بينهما وإن حصل خسران بعده أو قبله ، أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق أو بالعكس فالظاهر الصحّة ، وربما يستشكل بأنّه خلاف وضع المضاربة ، وهو كما ترى .
[ 3466 ] الخامسة عشرة : لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً كما لو قال : « لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني » مثلًا فاشتراه جهلًا ، فالشراء فضوليّ موقوف على إجازة المالك ( 7 ) ، وكذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره ، فإنّه بمنزلة النهي عنه ، ولعلّ منه ما ذكرنا سابقاً من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه
هامش
( 1 ) - وقد مرّ منّا أنّ المضاربة اللازمة لا تنفسخ بموت المالك . [ في مسألة 3418 ]
( 2 ) - بشرط أن لا تكون مسامحة في البين .
( 3 ) - بالإقالة أو بوجه شرعيّ آخر .
( 4 ) - وإذا رضي العامل والمالك الثاني ببقاء مال المالك الثاني في يد العامل مضاربة ، فهو فيالحقيقة مضاربة أخرى لا إدامة للمضاربة الأولى كما مرّ في نظيره . [ في مسألة 3436 ]
( 5 ) - لا لعذر موجّه .
( 6 ) - بل يستحقّ المنافع التي يعدّ حبس المال تلفاً لها عرفاً .
( 7 ) - مرّ الكلام فيه وفيما بعده . [ في مسألتي 3394 و 3433 ]