تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدّي عمّا اذن فيه ، ليس له أن يأخذ من مال التجارة . [ 3408 ] مسألة 19 : لو تعدّد أرباب المال كأن يكون عاملًا لاثنين أو أزيد أو عاملًا لنفسه وغيره توزّع النفقة ، وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين ؟ قولان ( 1 ) . [ 3409 ] مسألة 20 : لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح ، بل ينفق من أصل المال وإن لم يحصل ربح أصلًا ؛ نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح ويعطى المالك تمام رأس ماله ثمّ يقسّم بينهما . [ 3410 ] مسألة 21 : لو مرض في أثناء السفر ، فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة ، وإن منعه ليس له ( 2 ) ، وعلى الأوّل لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض . [ 3411 ] مسألة 22 : لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر ، فنفقة الرجوع على نفسه ( 3 ) ، بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ ، فإنّها من مال المضاربة . [ 3412 ] مسألة 23 : قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة ( 4 ) ، وأنّ في الأوّل الربح مشترك ، وفي الثاني للعامل ، وفي الثالث للمالك ، فإذا قال : خذ هذا المال مضاربة
هامش
( 1 ) - الأقوى اختلافه بحسب الموارد والأزمنة ، فإنّه قد يكون بحسب المال أو العمل أو كليهما ، فالمعيار الرجوع إلى العرف الخاصّ . ( 2 ) - لا يبعد أن يعمل بما هو المتعارف خصوصاً إذا استند المرض إلى السفر ، فيأخذ النفقة وما يحتاج إليه للبرء ؛ نعم لو كان له مرض من قبل ولم يستند إلى السير والسفر فالأقوى أنّه لا يحسب على التجارة . ( 3 ) - هذا فيما إذا حصل الانفساخ أو فيما إذا كان الفسخ من جانب العامل ، وأمّا لو كان من جانب‌المالك فلا . ( 4 ) - الفرق بينها ماهويّ وهو عدم قصد التمليك في المضاربة والبضاعة وقصده بالضمان فيالقرض وكون العمل غير مجّانٍ ومقابل جزء من الربح في المضاربة وكونه مجّاناً في البضاعة - بناءاً على نظر المشهور - وما ذكره في المتن هو فرق في الأحكام .