تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
[ 3397 ] مسألة 8 : مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك إلّاأن يكون متعارفاً ينصرف إليه الإطلاق ، ولو خالف في غير مورد الانصراف ، فإن استوفى الثمن قبل اطّلاع المالك فهو ، وإن اطّلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو ، وإلّا فالبيع باطل وله الرجوع على كلّ من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشترٍ آخر منه ، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل ، إلّاأن يكون مغروراً من قبله وكانت القيمة أزيد من الثمن ، فإنّه حينئذٍ يرجع بتلك الزيادة عليه ، وإن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم إلّاأن يكون مغروراً منه وكان الثمن أقلّ ، فإنّه حينئذٍ يرجع بمقدار الثمن . [ 3398 ] مسألة 9 : في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما أنّه لا يجوز أن يبيع بأقلّ من قيمة المثل ، وإلّا بطل ؛ نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به . [ 3399 ] مسألة 10 : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر ، وقيل بعدم جواز البيع إلّابالنقد المتعارف ، ولا وجه له إلّاإذا كان جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً . [ 3400 ] مسألة 11 : لا يجوز شراء المعيب إلّاإذا اقتضت المصلحة ، ولو اتّفق فله الردّ أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة . [ 3401 ] مسألة 12 : المشهور - على ما قيل - أنّ في صورة الإطلاق ( 1 ) يجب أن يشتري بعين المال ، فلا يجوز الشراء في الذمّة ، وبعبارة أخرى يجب أن يكون الثمن شخصيّاً من مال المالك لا كلّيّاً في الذمّة ، والظاهر أنّه يلحق به الكلّيّ في المعيّن أيضاً ، وعلّل ذلك بأنّه القدر المتيقّن ، وأيضاً الشراء في الذمّة قد يؤدّي إلى وجوب دفع غيره كما إذا تلف
هامش
( 1 ) - وعدم الانصراف في العرف إلى الجواز وعدمه ، وهو صحيح فيما إذا كان جميع رأس المال‌عند العامل ولم يأذن له المالك أن يشتري في ذمّته شيئاً .