أن يتيمّم للدخول والإحرام ، ويتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد ، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها .
الثاني : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم ، وأوّله المَسلخ ، وأوسطه غَمرة ، وآخره ذات عِرق ، والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً ، وأنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة ، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلّالمرض أو تقيّة فإنّه ميقات العامّة ، لكنّ الأقوى ما هو المشهور ، ويجوز في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك ، بل هو الأحوط ، وإن أمكن تجرّده ولبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد ولبس الثوبين فهو أولى .
الثالث : الجُحفة ، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .
الرابع : يَلَمْلَم ، وهو لأهل اليمن .
الخامس : قَرن المنازل ، وهو لأهل الطائف .
السادس : مكّة ، وهي لحجّ التمتّع .
السابع : دُوَيرة الأهل أي المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة ، بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى - وإن استشكل فيه بعضهم - فإنّهم يحرمون لحجّ القران والإفراد من مكّة ( 1 ) ، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة ، وإن كان الأحوط إحرامه من الجِعرّانة - وهي أحد مواضع أدنى الحلّ - للصحيحين الواردين فيه المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل ، وإن كان القدر المتيقّن الثاني فلا يشمل ما نحن فيه ، لكنّ الأحوط ما ذكرنا عملًا بإطلاقهما ، والظاهر أنّ الإحرام
هامش
( 1 ) - بل يحرمون من الجعرّانة وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة لصحيحةعبدالرحمن بن الحجّاج [ وسائل الشيعة ، الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 5 ] .