[ 3109 ] مسألة 2 : إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان ، أوجههما العدم للانصراف ونفي السبيل .
[ 3110 ] مسألة 3 : هل المملوك المبعّض حكمه حكم القِنّ أو لا ؟ وجهان ( 1 ) ، لا يبعد الشمول ، ويحتمل عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المُهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته .
[ 3111 ] مسألة 4 : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا في المملوك والمالك ، لكن لا تلحق الامّ بالأب .
[ 3112 ] مسألة 5 : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه ( 2 ) .
[ 3113 ] مسألة 6 : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت ، وجب عليها العمل به وإن كان منافياً للاستمتاع بها ( 3 ) ، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ ونحوه ، بل وكذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلًا صامت كلّ خميس وكان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها ( 4 ) ، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه وإن كان متأخّراً في الإيقاع ، لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئاً في تكليفها بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها لأنّه متعلّق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل .
[ 3114 ] مسألة 7 : إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته ووجب عليه ثانياً ؛ نعم لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة لعدم إمكان التدارك . ولو نذر أن يحجّ من غير تقييد
هامش
( 1 ) - المتيقّن من الأدلّة هو القِنّ إلّافيما كان منافياً لحقّ المولى .
( 2 ) - إلّافيما إذا كان منافياً لحقّه لتقدّم مقتضى حقّه طبعاً .
( 3 ) - الظاهر عدم وجوب العمل بالحلف والنذر في هذه الصورة .
( 4 ) - الأقوى عدم انعقاد حلفها ونذرها مع منع الزوج عن صومها وإن لم يحلف على خلافها .