لا يترك ما وجب عليه فوراً ، وكذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس أو زكاة ( 1 ) أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أدّاها أو لا .
[ 3104 ] مسألة 107 : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت والوارث بل يتوقّف على الأداء ، ولو علم أنّ الأجير لم يؤدّ وجب الاستئجار ثانياً ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير .
[ 3105 ] مسألة 108 : إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة ، ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم .
[ 3106 ] مسألة 109 : إذا لم يكن للميّت تركة وكان عليه الحجّ ، لم يجب على الورثة شيء وإن كان يستحبّ على وليّه ، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار .
[ 3107 ] مسألة 110 : من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة ، وكذا ليس له أن يحجّ تطوّعاً ، ولو خالف فالمشهور البطلان ، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الإجماع عليه ، ولكن عن سيّد المدارك التردّد في البطلان ، ومقتضى القاعدة الصحّة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه كما في مسألة الصلاة مع فوريّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ، إذ لا وجه للبطلان إلّادعوى أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضده ، وهي محلّ منع ، وعلى تقديره لا يقتضي البطلان لأنّه نهي تبعيّ ، ودعوى أنّه يكفي في عدم الصحّة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبيّة في حدّ نفسه ( 2 ) في الصحّة كما في مسألة ترك الأهمّ والإتيان بغير الأهمّ من الواجبين المتزاحمين أو دعوى أنّ الزمان مختصّ بحجّته عن نفسه فلا يقبل لغيره ، وهي أيضاً مدفوعة بالمنع إذ مجرّد الفوريّة
هامش
( 1 ) - مع بقاء مقدارهما من العين التي تعلّقا بها وإلّا فالأصل براءة ذمّة الميّت عن بدلهما .
( 2 ) - لا يبعد أن يقال : إنّ المحبوبيّة عند اللَّه يكشف عنها الأمر وإذا لم يكن فليس لنا طريقلكشفها ؛ وما قد يقال من أنّ النائب ينوي أمر المنوب عنه لا أمر نفسه ولا منافاة ولا تضادّ بينه وبين أمر نفسه ، ففيه : أنّ هذا متوقّف على إطلاق أدلّة النيابة لهذه الصورة وهو غير معلوم ، فلا وجه للصحّة إلّابنحو الترتّب لو قيل به .