زكاته أم لا . هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كان حيّاً وكان شاكّاً وجب عليه الإخراج ، وأمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها ممّا يجري فيه قاعدة التجاوز ( 1 ) والمضيّ وحمل فعله على الصحّة فلا إشكال وكذا الحال إذا علم اشتغاله ( 2 ) بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك .
[ 2794 ] السادسة : إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما ( 3 ) إلّاإذا كان هاشميّاً فإنّه يجوز أن يعطي للهاشميّ بقصد ما في الذمّة ، وإن اختلف مقدارهما قلّة وكثرة أخذ بالأقلّ والأحوط الأكثر ( 4 ) .
[ 2795 ] السابعة : إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما ، إلّاإذا أخرج بالقيمة فإنّه يكفيه إخراج قيمة أقلّهما ( 5 ) قيمة على إشكال لأنّ الواجب أوّلًا هو العين ومردّد بينهما إذا كانا موجودين بل في صورة التلف أيضاً لأنّهما مثليّان ، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة ، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلّامع التلف فإنّه يكفيه قيمة شاة ، وكذا الكلام في نظائر المذكورات .
هامش
( 1 ) - على تفصيل مرّ . [ في مسألة 2790 ]
( 2 ) - أمّا الدين فإنه يثبت بالاستصحاب وأمّا الكفّارة والنذر فلعلّهما لا أثر للاستصحاب فيهما لأنّهما لا يخرجان من أصل التركة وأمّا الخمس فهو كالزكاة .
( 3 ) - لو قلنا إنّ للحاكم ولاية عامّة على الطائفتين فيجوز له إخراج القدر المتيقّن والإعطاء لهبقصد ما في الذمّة وهو يعمل به بحسب تكليفه .
( 4 ) - الحقّ أنّ تصوير هذه المسألة هو فيما إذا كان المعطي هاشميّاً وفيه تارة يكون الجنس واحداً وأخرى مختلفاً ، ففي الأوّل يكفي إعطاء الأقلّ وفي الثاني اللازم دفع الأكثر إذا أراد دفع قيمتهما ، وأمّا لو كان المعطي غير هاشميّ فاللازم عليه دفعهما معاً ، سواء كان الجنس واحداً أو مختلفاً .
( 5 ) - والظاهر وجوب إخراج الأكثر مطلقاً وكذا في الفرض الأخير .