تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
[ 2307 ] مسألة 6 : إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً ، فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم وإن لم يتحقّق الخروج والإعراض ، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجدّ ، وأمّا في الوطن الأصليّ إذا تردّد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض إشكال ( 1 ) لاحتمال صدق الوطنيّة ما لم يعزم على العدم فالأحوط الجمع بين الحكمين . [ 2308 ] مسألة 7 : ظاهر كلمات العلماء ( رضوان اللَّه عليهم ) اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفيّ ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدّة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد ، لكنّه مشكل ( 2 ) فلا يبعد الصدق العرفيّ بمثل ذلك ، والأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط . الثاني من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار ، ولا يكفي الظنّ بالبقاء فضلًا عن الشكّ ، والليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الليلة الأولى والأخيرة ، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصحّ ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ويجب عليه الإتمام وإن كان الأحوط الجمع . ويشترط وحدة محلّ الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد ، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيّام ، ولا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة وبغداد ونحوهما ، ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلّة منه إذا كانت المحلّات
هامش
( 1 ) - الأظهر عدم زوال الحكم بالتردّد ، سواء كان الوطن أصليّاً أو مستجدّاً ( 2 ) - قد مرّ أنّ الملاك هو عدم صدق عنوان المسافر عليه عرفاً ، سواء صدق عليه عنوان‌المتوطّن أم لا