[ 2300 ] مسألة 69 : إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك ، فمادام هناك يجب عليه التمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة ( 1 ) ، وأمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلّى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته ، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة ، وإن كان يحتمل الإجزاء ( 2 ) إلحاقاً له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة .
[ 2301 ] مسألة 70 : في المسافة الدوريّة حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه ( 3 ) ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتمّ الصلاة .
فصلفي قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
وهي أمور :
أحدها : الوطن ، فإنّ المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فيه أو فيما دون حدّ الترخّص منه ، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفّقة مع التجاوز عن حدّ الترخّص ، والمراد به المكان الذي اتّخذه مسكناً ومقرّاً له دائماً ( 4 )
هامش
( 1 ) - بل وإن لم يكن مسافة أيضاً لأنّ الدخول في الحدّ كذلك لا يقطع سفره الأوّل المفروضكونه مسافة من البلد
( 2 ) - وهو الأقوى ، لا للإلحاق بل للقاعدة وسيأتي حكم الفرض الآتي . [ في مسألة 2336 ]
( 3 ) - في الخارج بعضه إن صلّى خارج الحدّ فيقصّر وإن صلّى داخله فيتمّ
( 4 ) - لا يعتبر الدوام ولا قصده فيه بل المدار على صدق أنّه مقرّه ومحلّه عرفاً وعدم صدقعنوان المسافر عليه هناك