المغرب ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ثمّ العشاء بتمامه ، ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر بل وغيرها .
[ 1800 ] مسألة 24 : إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافراً فكذلك قصراً ، وإن لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أنّ عليه خمساً ولم يدر أنّه كان حاضراً أو مسافراً .
[ 1801 ] مسألة 25 : إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة ولا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات ( 1 ) على الترتيب ، وإن علم أنّ عليه ستّاً كذلك أتى بعشر ( 2 ) ، وإن علم أنّ عليه سبعاً كذلك أتى بإحدى عشرة صلاة وهكذا ، ولا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء إلّاأنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلّاواحدة ، فلو كان عليه أيّام أو أشهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات ، إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعاً منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات .
[ 1802 ] مسألة 26 : إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكنّ الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ( 3 ) ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي .
[ 1803 ] مسألة 27 : لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .
هامش
( 1 ) - بل يكفيه الخمس مع مراعاة الترتيب في المرتّبتين
( 2 ) - بل يأتي بخمس مع مراعاة الترتيب في المرتّبتين ثمّ بثنائيّة وثلاثيّة ورباعيّة مردّدة فيها بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً بين الجهر والإخفات ومنه يعلم الحال في الفرع الآتي
( 3 ) - مرّ أنّ عدم الوجوب مع الجهل هو الأقوى