[ 1804 ] مسألة 28 : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط ( 1 ) تقديمها عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول .
[ 1805 ] مسألة 29 : إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً ولم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها ، فالأحوط ( 2 ) استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائيّة ، ولكن لا يكتفي بها ( 3 ) بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتّبة عليها .
[ 1806 ] مسألة 30 : إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً ، وكذا لو احتمل خللًا فيها وإن علم بإتيانها .
[ 1807 ] مسألة 31 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مرّ سابقاً .
[ 1808 ] مسألة 32 : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا .
[ 1809 ] مسألة 33 : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضياً أيضاً ( 4 ) أو مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك ، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها .
[ 1810 ] مسألة 34 : الأحوط لذوي الأعذار ( 5 ) تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلّاإذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .
هامش
( 1 ) - لا يترك في فائتة ذلك اليوم وكذلك في العدول إليها
( 2 ) - لا يترك
( 3 ) - على الأحوط الأولى
( 4 ) - بشرط كون القضاء يقينيّاً لا احتماليّاً
( 5 ) - بل الأقوى جواز البدار إلّاإذا علم أو ظنّ رفع العذر في زمان قريب وبعد زوال العذر فيموارد الجواز لا تجب الإعادة