الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال :
سئله عن الرجل يكون مسافرا ، ثم قدم فيدخل بيوت الكوفة ( مكة - خ ل يب صا )
أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصرا حتى
يدخل أهله .
فقيه 90 - سئل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم موسى بن جعفر ، عن الرجل ؟
وذكر مثله .
وتقدم في رواية العيص ( 3 ) من باب ( 1 ) وجوب قصر الصلاة ، قوله عليه السلام
لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته .
وفى مرسلة فقيه ( 4 ) قوله عليه السلام : إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود
اليه ( هذا وأمثاله يناسب الباب لو لم يكن مسوقا لبيان وجوب القصر في السفر ) .
وفى رواية ابن عمار ( 2 ) من باب ( 3 ) حكم صلاة من خرج في السفر فلينتظر
مجئ من لا يستقيم سفره الا به ، قوله قوله عليه السلام : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون
فيه اذان مصرهم الذي خرجوا منه .
وفى رواية ابن أبي عقيل ( 15 ) من باب ( 4 ) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا
حجاجا ، قوله فعلى من سافرهما ( اي البريدين ) عند آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلف
حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفى عنه صوت الاذان ان يصلى الصلاة السفر
ركعتين . وفى أحاديث باب ( 10 ) حكم المسافر إذا دخل بلده ، ولم يدخل منزله ،
ما بظاهره يعارض الباب فلا حظ .
ويأتي في رواية العيص ( 2 ) من باب ( 19 ) حكم صلاة من دخل عليه الوقت
وهو في السفر الخ ، قوله عليه السلام : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 74
مساهمون: السيد البروجردي
ص٧٤