( 18 )
باب انه من قصد المسافة وقد خرج من محله على فرسخين فصلى
قصرا ثم رجع ولم يخرج تمت صلاته ولا يعيد
6133 ( 1 ) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد
بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يخرج في سفر يريده ، فدخل عليه الوقت ، وقد خرج من القرية على فرسخين
فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة له ، ثم لم يقض له الخروج ، ما يصنع في الصلاة ؟
قال : تمت صلاته ولا يعيد .
يب 416 - صا 228 - سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر ، عن الحسن - 1 - بن موسى ، عن زرارة ، قال : سئلت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يخرج ( مع القوم - فقيه ) في سفر يريده ، فدخل عليه الوقت ،
وقد خرج من القرية على فرسخين ، فصلوا ( وانصرفوا - يب صا ) فانصرف بعضهم
في حاجة ، فلم يقض له الخروج ( و - خ صا ) ما يصنع بالصلاة - 2 - التي كان صليها
ركعتين ، قال تمت صلاته ولا يعيد .
فقيه 89 - سئل زرارة أبا جعفر عليه السلام عن الرجل وذكر مثله .
وتقدم في رواية المروزي ( 24 ) من باب الحد الذي تقصر فيه الصلاة ، قوله
عليه السلام : وان رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين ، وأراد المقام ، فعليه التمام وان
كان قصر ثم رجع عن نيته ، أعاد الصلاة .
وفى رواية أبى ولاد ( 25 ) قوله : وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت
فيه بريدا ، فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك ، ذلك بالتقصير بتمام .
هامش
( 1 ) الحسين - خ ل صا .
( 2 ) في الصلاة - خ