فنهيان ، وان بقي خمس فعند بعض أنه يكون فيها تعب ، وعند بعض ان فيها ملامة ، وان
بقي ستة فهي الحسنة الكاملة التي تحب العجلة ، وان بقي سبعة فالحال فيها كما ذكر
في الخمسة من اختلاف الرأيين أو الروايتين ، وان بقي ثمانية فد نهى عن ذلك اربع
مرات ، إلى أن قال : ويخطر بالبال انى عثرت في غير واحد من المجاميع ، على فال
المعرفة قضاء الحاجة وعدمها ، ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، يقبض قبضة من حنطة
أو غيرها ، ثم يسقط ثمانية ثمانية ، ويحتمل انه على تفصيل المزبور ، ولعله المستند
في ذلك الخ
( 8 )
باب حكم الاستخارة بالخاتم
6739 ( 1 ) الاحتجاج 251 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
إلى صاحب الزمان من جوابات مسائله التي سئله عنها ( ثم ذكر مسائل إلى أن قال ) :
وسئل عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدرى ان يفعلها أم لا ، فيأخذ خاتمين فيكتب
في أحدهما نعم افعل ، وفى الآخر لا تفعل ، فيستخير الله مرارا ، ثم يرى فيهما ، فيخرج
أحدهما ، فيعمل با يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا ، والعامل به والتارك له أهو ( يجوز - ئل )
مثل الاستخارة ، أم هو سوى ذلك ، فأجاب الذي سنه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة
بالرقاع والصلاة .
( 9 )
باب استحباب الاستخارة عند رأس الحسين عليه السلام
6740 ( 1 ) ئل 492 - علي بن موسى بن طاووس في فتح الأبواب في الاستخارات
باسناده إلى جده أبى جعفر الطوسي ، باسناده إلى الحسن بن علي بن فضال ، عن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 333
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٣٣