تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
فنهيان ، وان بقي خمس فعند بعض أنه يكون فيها تعب ، وعند بعض ان فيها ملامة ، وان بقي ستة فهي الحسنة الكاملة التي تحب العجلة ، وان بقي سبعة فالحال فيها كما ذكر في الخمسة من اختلاف الرأيين أو الروايتين ، وان بقي ثمانية فد نهى عن ذلك اربع مرات ، إلى أن قال : ويخطر بالبال انى عثرت في غير واحد من المجاميع ، على فال المعرفة قضاء الحاجة وعدمها ، ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، يقبض قبضة من حنطة أو غيرها ، ثم يسقط ثمانية ثمانية ، ويحتمل انه على تفصيل المزبور ، ولعله المستند في ذلك الخ ( 8 ) باب حكم الاستخارة بالخاتم 6739 ( 1 ) الاحتجاج 251 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان من جوابات مسائله التي سئله عنها ( ثم ذكر مسائل إلى أن قال ) : وسئل عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدرى ان يفعلها أم لا ، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما نعم افعل ، وفى الآخر لا تفعل ، فيستخير الله مرارا ، ثم يرى فيهما ، فيخرج أحدهما ، فيعمل با يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا ، والعامل به والتارك له أهو ( يجوز - ئل ) مثل الاستخارة ، أم هو سوى ذلك ، فأجاب الذي سنه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة . ( 9 ) باب استحباب الاستخارة عند رأس الحسين عليه السلام 6740 ( 1 ) ئل 492 - علي بن موسى بن طاووس في فتح الأبواب في الاستخارات باسناده إلى جده أبى جعفر الطوسي ، باسناده إلى الحسن بن علي بن فضال ، عن