وفى رواية ابن مسلم ( 6 ) من باب ( 24 ) حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة قوله
عليه السلام صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وفى رواية جميل ( 8 )
وابن مسلم ( 9 ) قوله عليه السلام انما يجهر إذا كانت خطبة وفى رواية الحلبي ( 1 ) من
باب ( 27 ) حكم من لم يدرك الجمعة قوله سئلت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك
الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين .
وفى رواية جعفر بن أحمد ( 8 ) قوله عليه السلام لا يعتبر بما فاته من سماع
الخطبتين مكان الركعتين وفى رواية ابن سنان ( 10 ) قوله عليه السلام الجمعة لا تكون
الا لمن أدرك الخطبتين .
وفى رواية ابن سنان ( 1 ) من باب ( 37 ) الساعة التي تستجاب فيها الدعاء يوم
الجمعة قوله عليه السلام : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ
الامام من الخطبة إلى أن يستوى الناس في الصفوف وفى رواية عبد الله ( 4 ) قوله
عليه السلام ما من مؤمن مشى بقدميه إلى الجمعة الا خفف الله عليه أهوال يوم القيمة
بعد ما يخطب الامام .
وفى رواية أبو الفتوح ( 11 ) قوله عليه السلام انها ( اي ساعة استجابة الدعاء )
الساعة التي فرغ الامام من الخطبة .
وفى رواية الدعائم ( 11 ) من باب ( 15 ) كيفية صلاة العيدين من أبوابها قوله
عليه السلام ويبدء الامام فيهما بالصلاة قبل الخطبة خلاف الجمعة وفى أحاديث باب
( 27 ) اجتماع العيد والجمعة من أبواب صلاة العيد ما يستفاد منه : ان في الجمعة خطبة .
( 18 )
باب انه يستحب للامام إذا صعد المنبر واستقبل الناس ان
يسلم ويقعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون
4558 - ( 1 ) يب 323 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 92
مساهمون: السيد البروجردي
ص٩٢