5716 - ( 4 ) قرب الإسناد 95 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سئلته عن الرجل يكون خلف الامام ، يجهر بالقراءة
وهو يقتدى به هل له ان يقرء من خلفه . قال : لا ولكن يقتدى به ، ئل 531 - ورواه
( اي ما في قرب الإسناد ) علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) إلا أنه قال : لا : ولكن لينصت
للقرآن .
5717 - ( 5 ) السرائر 61 - روى أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات
والصلوات ، سواء كانت جهرية أو اخفاتية وهي أظهر الروايات .
وروى أنه : ينصب فيما جهر الامام فيه بالقراءة ، ولا يقرء هو شيئا ، ويلزمه
القراءة شيئا فيما خافت .
وروى أنه : بالخيار فيما خافت فيه الامام .
5718 - ( 6 ) ك 493 - السيد المرتضى في كتاب جمل العلم ، ولا يقرء
المأموم خلف الامام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات
الجهر والاخفات ، الا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام ، فيقرء لنفسه
وهذه أشهر الروايات .
5719 - ( 7 ) فقيه 81 - في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : وإن كنت
خلف امام ، فلا تقرأن شيئا في الأولتين ، وأنصت لقرائته ، ولا تقرأن شيئا في
الأخيرتين ، فان الله عز وجل يقول ، للمؤمنين : " وإذا قرئ القرآن " يعنى : في الفريضة
خلف الامام " فاستمعوا له ، وانصتوا لعلكم ترحمون " والأخريان تبعا - 1 - للأولتين .
5720 - ( 8 ) ك 493 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن زرارة
قال : قال أبو جعفر عليه السلام " وإذا قرء القرآن " في الفريضة خلف الامام " فاستمعوا له
وانصتوا لعلكم ترحمون " .
هامش
1 - تبع - خ ل