ابن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الرجل يدرك
الامام وهو قاعد يتشهد ، وليس خلفه الأرجل واحد عن يمينه قال : لا يتقدم الامام
ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام ، فإذا سلم الامام قام
الرجل فأتم الصلاة ( صلاته - يب ) .
5711 - ( 2 ) يب 331 - أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق به صدقة ، عن عمار ، قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو
جالس بعد الركعتين ، قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد ( الا - خ ) مع الامام حتى يقوم .
5712 - ( 3 ) فقيه 82 - روى عبد الله بن المغيرة ، قال : كان منصور بن حازم
يقول : إذا اتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين ، فكبر ، ثم اجلس ، فإذا قمت
فكبر .
ويأتي في رواية عبد الرحمن ( 2 ) من باب ( 48 ) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة
قوله عليه السلام : وان كان الامام قاعدا قعدت .
( 42 )
باب انه لا تجوز القراءة خلف من يقتدى به
في الجهرية ويجب الانصات لقرائته الا
إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحب
القراءة وتكره في الإخفاتية
قال الحكيم في سورة الأعراف ى 204 - " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
لعلكم ترحمون " .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 491
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٩١