ان يصطاد منه حكم الباب .
ويأتي في رواية الفضيل ( 3 ) من باب ( 22 ) انه يجوز للرجل ان يؤم المرأة
قوله عليه السلام : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة ، والتطوع وفى رواية عبد الرحمن ( 4 )
قوله عليه السلام : صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فأنى افعله وفى رواية ابن
خالد ( 3 ) من باب ( 23 ) انه لا بأس للمرأة ان تؤم النساء قوله عليه السلام : إذا كن جميعا
امتهن في النافلة ، فاما المكتوبة فلا .
وفى رواية هشام ( 4 ) قوله عليه السلام : تؤمهن في النافلة واما المكتوبة فلا
وفى رواية الحلبي ( 5 ) قوله عليه السلام : تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة .
وفى رواية محمد بن سليمان ( 3 ) من باب ( 2 ) عدد نوافل شهر رمضان من
أبوابها ، قوله صلى الله عليه وآله : ان هذه الصلاة نافلة ، ولن يجتمع للنافلة ، وقوله عليه السلام : واعلموا
انه لا جماعة في نافلة وفى باب ( 7 ) عدم جواز الجماعة في نافلة شهر رمضان ما يدل
على ذلك .
وفى رواية زيد بن علي ( 11 ) من باب ( 13 ) استحباب الصلاة ليلة النصف
من شعبان من أبواب ما ورد من الصلاة في الأيام والليالي ، قوله عليه السلام : يجرى الليل
اجزاء ثلاثة ، فيصلى بنا جزء ، ثم يدعو ونؤمن على دعائه ، ثم يستغفر الله تعالى ،
ونستغفره ، ( انما أوردنا هذه ، لأنه يحتمل ان يستفاد من قوله : ( فيصلى بنا جزء ) انه عليه السلام
صلى بهم النافلة جماعة ) .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 404
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٠٤