تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
قليلا كفواق الناقة « 1 » . وهل الوجود هو بذل الرجل ماله وما تملكه ذات يده ؟ أو جدحه من سويق غيره « 2 » كما كان يفعل الخليفة ؟ ليتني وجدت من يحير جوابا عن مسألتي هذه . أمّا الخليفة فلم أدركه حتى أستحفي منه الخبر ، ولعلّه لو كنت مستحفيا منه لسبقت الدرّة الجواب . نعم يعلم حكم تلكم الأعطيات والقطائع - وقد أقطع أكثر أراضي بيت المال « 3 » - من خطبة لمولانا أمير المؤمنين ، ذكرها الكلبي مرفوعة إلى ابن عبّاس قال : إنّ عليّا عليه السّلام خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال : « ألا إنّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان ، وكلّ مال أعطاه من مال اللّه ؛ فهو مردود في بيت المال ، فإنّ الحق القديم لا يبطله شيء ، ولو وجدته قد تزوّج به النساء ، وفرّق في البلدان ، لرددته إلى حاله ، فإنّ في العدل سعة ، ومن ضاق عنه الحقّ فالجور عنه أضيق » « 4 » . قال الكلبي : ثمّ أمر عليه السّلام بكلّ سلاح وجد لعثمان في داره ممّا تقوّى به على المسلمين فقبض ، وأمر بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة فقبضت ، وأمر بقبض سيفه ودرعه ، وأمر أن لا يعرض لسلاح وجد له لم يقاتل به المسلمين ، وبالكفّ عن جميع أمواله التي وجدت في داره وغير داره ، وأمر أن ترجع الأموال التي أجاز بها عثمان حيث أصيبت أو أصيب أصحابها ، فبلغ ذلك عمرو بن العاص ، وكان بأيلة من / أرض الشام أتاها حيث وثب الناس على عثمان فنزلها ، فكتب إلى معاوية :
هامش
( 1 ) فواق الناقة : الحلبة الواحدة من لبنها . ( 2 ) يقال : جدح جوين من سويق غيره . مثل يضرب لمن يجود بأموال الناس [ مجمع الأمثال : 1 / 282 رقم 826 ] . ( المؤلّف ) ( 3 ) السيرة الحلبية : 2 / 87 [ 2 / 78 ] . ( المؤلّف ) ( 4 ) نهج البلاغة : 1 / 46 [ ص 57 خطبة 15 ] ، شرح ابن أبي الحديد : 1 / 90 [ 1 / 269 خطبة 15 ] . ( المؤلّف )