داود ( 1 / 336 ) ، سنن النسائي ( 6 / 110 ) ، مسند أحمد ( 3 / 72 ، 84 ) ، أحكام القرآن للجصّاص ( 2 / 165 ) ، سنن البيهقي ( 7 / 167 ) ، المحلّى لابن حزم ( 9 / 447 ) ، مصابيح السنّة ( 2 / 29 ) ، تفسير القرطبي ( 5 / 121 ) ، تفسير البيضاوي ( 1 / 269 ) ، تفسير ابن كثير ( 1 / 473 ) تفسير الخازن ( 1 / 375 ) ، تفسير الشوكاني ( 1 / 418 ) .
وعلى ذلك تأوّله عليّ ، وابن عبّاس ، وعمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وسعيد بن المسيّب ، وسعيد بن جبير ، وقالوا : إنّ الآية وردت في ذوات الأزواج من السبايا أبيح وطؤهنّ بملك اليمين ووجب بحدوث السبي عليها دون زوجها وقوع الفرقة بينهما « 1 » .
وقال القرطبي في تفسيره « 2 » ( 5 / 121 ) : قد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية ؛ فقال ابن عبّاس وأبو قلابة وابن زيد ومكحول والزهري وأبو سعيد الخدري : المراد بالمحصنات هنا المسبيّات ذوات الأزواج خاصّة ، أي هنّ محرّمات إلّا ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب ، فإنّ تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج . وهو قول الشافعي في أنّ السباء يقطع العصمة ، وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك ، وقال به أشهب ، يدلّ عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وذكر الحديث ، فقال : وهذا نصّ [ صحيح ] « 3 » صريح في أنّ الآية نزلت بسبب تحرّج أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن وطء المسبيّات ذوات الأزواج ، فأنزل اللّه تعالى في جوابهم :
إِلَّا ما مَلَكَتْ / أَيْمانُكُمْ
. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وهو الصحيح إن شاء اللّه تعالى . انتهى .
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصّاص : 2 / 165 [ 2 / 135 ] ، سنن البيهقي : 7 / 167 ، تفسير الشوكاني :
1 / 418 [ 1 / 454 ] . ( المؤلّف )
( 2 ) الجامع لأحكام القرآن : 5 / 80 .
( 3 ) الزيادة من المصدر .