الغافقي المصري ، ويحيى بن سليمان ذكره الذهبي في الميزان « 1 » والكاشف « 2 » عن النسائي أنّه ليس بثقة . وقال ابن حبّان « 3 » : ربّما أغرب . والغافقي قال النسائي « 4 » : ليس بذاك القوي . وقال أبو حاتم « 5 » : لا يحتجّ به . وقال أحمد « 6 » : كان سيّئ الحفظ يخطئ خطأ كثيرا ، وكذّبه مالك في حديثين ، فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده ولمخالفته للحديث الصحيح ، وقول البيهقي : ردّ الحيّ وقبل اللحم يردّه ما في الصحيح أنّه عليه السّلام ردّه . انتهى .
4 - عن عبد اللّه بن الحارث ، عن ابن عبّاس ، عن عليّ بن أبي طالب قال :
« أتي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله » « 7 » .
مسند أحمد ( 1 / 105 ) ، سنن ابن ماجة ( 2 / 263 ) .
5 - عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أمّ المؤمنين أنّها قالت له : يا بن أختي إنّما هي عشر ليال فإن يختلج في نفسك شيء فدعه . يعني أكل لحم الصيد « 8 » .
موطّأ مالك ( 1 / 257 ) ، سنن البيهقي ( 5 / 194 ) ، تيسير الوصول ( 1 / 273 ) .
6 - عن نافع قال : أهدي إلى ابن عمر ظبي مذبوحة بمكة فلم يقبلها ، وكان ابن عمر يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كلّ حال .
هامش
( 1 ) ميزان الاعتدال : 4 / 382 رقم 9532 .
( 2 ) الكاشف : 3 / 258 رقم 6285 .
( 3 ) الثقات : 9 / 263 .
( 4 ) كتاب الضعفاء والمتروكين : ص 249 رقم 657 .
( 5 ) الجرح والتعديل : 9 / 127 رقم 542 .
( 6 ) العلل ومعرفة الرجال : 3 / 52 رقم 4125 .
( 7 ) مسند أحمد : 1 / 169 ح 832 ، سنن ابن ماجة : 2 / 1032 ح 3091 .
( 8 ) موطّأ مالك : 1 / 354 ح 85 ، تيسير الوصول : 1 / 322 ح 48 .