تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
بالنكاح ، وقد يخطب ولا يتمّ النكاح إذا ردّ الخاطب ، وقد يتمّ النكاح بلا خطبة أصلا ، لكن بأن يقول لها : أنكحيني نفسك فتقول : نعم قد فعلت . ويقول هو : قد رضيت ، ويأذن الوليّ في ذلك . ثمّ بسط القول في ردّ من زعم جواز نكاح المحرم بأحسن بيان . فراجع . وللإمام الشافعي في كتابه الأمّ « 1 » كلمة حول نكاح المحرم ضافية لدة هذه ، راجع ( 5 / 160 ) . وليتني أدري بأيّ كتاب أم بأيّة سنّة قال أبو حنيفة ومالك ونصّ أحمد - كما زعمه ابن القيّم « 2 » - : على أنّ المسافر إذا تزوّج ببلدة لزمه الإتمام بها ؟ وسنّة رسول اللّه الثابتة عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خلافه ؛ وكان المهاجرون كلّهم يقصّرون بمكّة ، وهي قاعدة أزواجهم كما سمعت ، وليس مستند القوم إلّا رواية عكرمة بن إبراهيم التي أعلّها البيهقي ، وقد مرّ عن ابن حجر أنّها لا تصحّ . وقال يحيى « 3 » وأبو داود : عكرمة ليس بشيء . وقال النسائي « 4 » : ضعيف ليس بثقة . وقال العقيلي « 5 » : في حديثه اضطراب . وقال ابن حبّان « 6 » : كان ممّن يقلّب الأخبار ، ويرفع المراسيل ، لا يجوز الاحتجاج به . وقال يعقوب : منكر الحديث . وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي ، وذكره ابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء « 7 » . نعم راق أولئك الأئمة التحفظ على كرامة الخليفة ولو بالإفتاء بغير ما أنزل اللّه ، وكم له من نظير ! ونوقفك في الأجزاء الآتية على شطر مهمّ من الفتاوى الشاذّة عن
هامش
( 1 ) كتاب الأم : 5 / 178 . ( 2 ) زاد المعاد : 1 / 130 . ( 3 ) التاريخ : 4 / 171 رقم 3770 . ( 4 ) كتاب الضعفاء والمتروكين : ص 194 رقم 506 . ( 5 ) الضعفاء الكبير : 3 / 377 رقم 1414 . ( 6 ) كتاب المجروحين : 2 / 188 . ( 7 ) لسان الميزان : 4 / 182 [ 4 / 210 رقم 5676 ] . ( المؤلّف )