تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
صحّ الإتمام بالتأهّل ، وأنّى ؟ من حيث أحلّ وتأهّل ، وقد صلّاها تامّة بمنى أيّام منى وبعرفات أيضا محرما مع الحاج ، فهذه مشكلة أخرى قطّ لا تنحلّ لما صحّ من طريق عثمان نفسه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من قوله : « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب » « 1 » . وعن مولانا أمير المؤمنين قال : « لا يجوز نكاح المحرم ، إن نكح نزعنا منه امرأته » « 2 » . قال ابن حزم في المحلّى ( 7 / 197 ) : مسألة : لا يحلّ لرجل ولا لامرأة أن يتزوّج أو تتزوّج ، ولا أن يزوّج الرجل غيره من وليّته ، ولا أن يخطب خطبة نكاح مذ يحرمان إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر ، ويدخل وقت رمي جمرة العقبة ، ويفسخ النكاح قبل الوقت المذكور ، كان فيه دخول وطول مدّة وولادة أو لم يكن ، فإذا دخل الوقت / المذكور حلّ لهما النكاح والإنكاح . ثمّ ذكر دليل الحكم فقال : فإن نكح المحرم أو المحرمة فسخ لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ . وكذلك إن أنكح من لا نكاح لها إلّا بإنكاحه فهو نكاح مفسوخ لما ذكرنا ، ولفساد الإنكاح الذي لا يصحّ النكاح إلّا به ، ولا صحّة لما لا يصحّ ، إلّا بما يصحّ ، وأمّا الخطبة فإن خطب فهو عاص ولا يفسد النكاح ، لأنّ الخطبة لا متعلّق لها
هامش
( 1 ) الموطّأ لمالك : 1 / 321 ، وفي طبعة 254 [ 1 / 348 ح 70 ] ، الأم للشافعي : 5 / 160 [ 5 / 178 ] ، مسند أحمد : 1 / 57 ، 64 ، 65 ، 68 ، 73 [ 1 / 92 ح 403 ، ص 104 ح 464 ، ص 105 ح 468 ، ص 110 ح 494 ، ص 117 ح 535 ] ، صحيح مسلم : 1 / 935 [ 3 / 201 ح 41 كتاب النكاح ] ، سنن الدارمي : 2 / 38 [ 2 / 141 ] ، سنن أبي داود : 1 / 290 [ 2 / 169 ح 1841 ] ، سنن ابن ماجة : 1 / 606 [ 1 / 632 ح 1966 ] ، سنن النسائي : 5 / 192 [ 2 / 376 ح 3825 ] ، سنن البيهقي : 5 / 65 ، 66 . ( المؤلّف ) ( 2 ) المحلّى لابن حزم : 7 / 199 [ مسألة 869 ] . ( المؤلّف )