1 - كانت رخصة في أوّل الإسلام نهى عنها رسول اللّه يوم خيبر .
2 - لم تكن مباحة إلّا للضرورة في أوقات ثمّ حرّمت آخر سنة حجّة الوداع .
قاله الحازمي .
3 - لا تحتاج إلى الناسخ إنّما أبيحت ثلاثة أيّام ، فبانقضائها تنتهي الإباحة .
4 - كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك .
5 - أبيحت عام أوطاس ، ثم نهي عنها .
6 - أبيحت في حجّة الوداع ثمّ نهي عنها .
7 - أبيحت ثمّ نهي عنها عام الفتح .
8 - أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك .
9 - ما حلّت قطّ إلّا في عمرة القضاء .
10 - هي الزنا لم تبح قطّ في الإسلام . قاله النحّاس .
11 - أبيحت ثمّ نهي عنها عام خيبر ، ثمّ أذن فيها عام الفتح ، ثمّ حرّمت بعد ثلاث .
12 - أبيحت في صدر الإسلام ثمّ حرّمت يوم خيبر ، ثمّ أبيحت في غزوة أوطاس ثمّ حرّمت .
13 - أبيحت في صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء ، وحرّمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجّة الإسلام .
14 - أبيحت ثمّ نسخت ، ثمّ أبيحت ثمّ نسخت ، ثمّ أبيحت ثمّ نسخت .
15 - أبيحت سبعا ونسخت سبعا . نسخت بخيبر ، وحنين ، وعمرة القضاء ،
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف ) — صفحة 318
مساهمون: الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)
ص٣١٨