وفى روايتي عمار ( 1 - 2 ) من باب ( 19 ) حكم من لا يقدر ان يسجد على
الأرض من أبواب السجود قوله عليه السلام يتشهد وهو قائم ثم يسلم وفى كثير من أحاديث
باب ( 1 ) وجوب التشهد وأكثر أحاديث باب ( 4 ) حكم من أحدث قبل التشهد ما يمكن
ان يستفاد منه حكم التسليم في الصلاة .
ويأتي في رواية مسعدة ( 6 ) من باب ( 1 ) فضل التعقيب من أبوابه قوله عليه السلام
فإذا قضيت الصلاة بعد أن تسلم وأنت جالس فانصب في الدعاء وفى رواية زرارة
( 1 ) من باب ( 4 ) استحباب رفع اليدين بالتكبير ثلثا بعد التسليم قوله عليه السلام
إذا سلمت فارفع يديك بالتكبير .
وفى رواية الحضرمي ( 35 ) من باب ( 9 ) سائر ما يقال في دبر كل صلاة قوله
كان صلى الله عليه وآله إذا فرغ من التشهد وسلم تربع وفى رواية جابر ( 13 ) من
باب ( 14 ) ما يختص بالمغرب والغداة من التعقيب قوله فلما سلم صلى الله عليه وآله
قال الرجل لا إله إلا الله الخ .
وفى رواية المفيد ( 4 ) من باب ( 17 ) انه يستحب لمن صلى المغرب ان
يعقب ولا يتكلم قوله وصلى الثالثة وتشهد وسلم وفى رواية ابن أبي الضحاك ( 19 )
من باب ( 18 ) انه يستحب للمصلى ان يجلس في مصلاه بعد صلاة الصبح قوله
كان عليه السلام إذا أصبح صلى الغداة ثم إذا سلم جلس في مصلاه وفى رواية
عدى 32 ) من باب ( 25 ) فضل سجدة الشكر قوله صلى عليه السلام ركعتين أو
جزهما وأكملهما ثم سلم الخ .
وفى رواية أبي بصير ( 14 ) من باب ( 3 ) انه لا يقطع الصلاة القئ من
أبواب القواطع قوله فان آخر الصلاة التسليم وفى رواية الحلبي ( 10 ) من باب ( 10 )
حكم الالتفات في الصلاة قوله ( ع ) فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت
قد تشهدت فلا تعد .
وفى رواية البزنطي ( 3 ) من باب ( 22 ) جواز مسح الجبهة في الصلاة قوله
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 352
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٥٢