وفى أحاديث باب ( 20 ) جواز تسوية الحصى من أبواب ( 18 ) القواطع وباب ( 22 )
مسح الجبهة في الصلاة إذا لصق بها التراب ما يناسب ذلك وفى رواية الدعائم ( 4 )
من باب ( 8 ) ان السنة في صلاة العيدين الخروج إلى الصحراء من أبوابها ( 22
قوله كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في صلاة العيد حتى يبرز لأفق السماء ويضع جبهته على
الأرض وفى رواية المقنعة ( 11 ) من باب ( 10 ) وقت الخروج إلى صلاة العيد
قوله روى أن الامام يمشي يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ولا يصلي على بساط
ويسجد على الأرض .
11 - باب عدم جواز السجود على القفر والقير والصاروج والجص
الا مع الضرورة وحكم السجود على الجص المطبوخ بالعذرة
3076 - ( 1 ) كا 91 - أحمد بن إدريس وغيره عن يب 222 - صا 334 -
أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال لا تسجد على ( القفر ولا على - يب صا ) القير - 1 - ولا على الصاروج
( الساروج - يب خ ) .
3077 - ( 2 ) مستدرك 247 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى
عليه السلام قال سئلته عن الرجل هل يجزيه ان يسجد في السفينة على القير قال لا بأس .
3078 - ( 3 ) كا 91 - يب 222 - صا 331 - على ( بن إبراهيم - صا كا )
عن أبيه ( ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا ) عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له اسجد على الزفت يعنى ( على - صا )
القير فقال لا ولا على الثوب ( ثوب - كا خ ) ( من - صا خ ) الكرسف ولا على الصوف
ولا على شئ من الحيوان ( الحيوانات - صا خ ل ) ولا على طعام ولا على شئ من
ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش .
هامش
( 1 ) القفر - كا خ ل - القفير - كا خ ل - القير - كا خ ل )