3079 - ( 4 ) فقيه 92 - روى عن ( أبي عبد الله عليه السلام ) منصور بن حازم أنه قال
القير من نبات الأرض ( لا يخفى مناسبة ذكره في الباب ) .
3080 - ( 5 ) يب 222 - صا 334 - الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد
ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال فقيه 55 - سئل المعلى بن خنيس أبا عبد الله
عليه السلام ( وانا عنده - يب صا ) عن السجود - 1 - على القفر و ( على - يب صا ) القير
فقال لا بأس ( به - يب فقيه ) .
3081 - ( 6 ) فقيه 55 - سئل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة
على القار فقال لا بأس به .
3082 - ( 7 ) يب 202 - فقيه 55 - سئل الحسن بن محبوب أبا الحسن
عليه السلام عن الجص ( وقد - يب خ ) يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به
المسجد أيسجد عليه فكتب عليه السلام اليه - 2 - بخطه ان الماء والنار قد طهراه
كا 91 - محمد بن يحيى عن يب 222 - 223 - أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الجص ( وذكر مثله إلا أنه قال
ويجصص ) .
وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 12 ) حكم الصلاة في السفينة ما يناسب ذلك
فراجع وفى رواية الدعائم ( 15 ) من هذا الباب قوله عليه السلام ويسجد على الزفت
ان شاء وفى رواية ابن عمار ( 21 ) قوله عليه السلام ويصلى على القير والقفر ويسجد
عليه وفى رواية ابن ميمون ( 3 ) من باب ( 13 ) جواز الصلاة في السفينة جماعة قوله
ونسجد على ما فيها وعلى القير قال عليه السلام لا بأس .
هامش
( 1 ) الصلاة - فقيه
( 2 ) إلى - يب 222 - 223 - كا